دلة وجوب زكاة الزروع والثمار
ثبت وجوب الزكاة في الثروة الزراعية بالقرآن والسنة والإجماع.
الأدلة من القرآن الكريم
الأدلة من السنة المطهرة
حكم زكاة جميع الحاصلات الزراعية
- مقالة مفصلة: زكاة
- فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنها تجب في القليل والكثير مما أخرجته الأرض من الحبوب كلها والثمار كلها والفواكه كالموز و الرمان و الخوخ ، وكذلك من الخضروات والبقول والزهور، واستدل على ذلك بعموم قوله : " فيما سقت السماء والعيون - أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر".رواه البخاري وغيره.
- وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنها تجب فيما يكال ويقتات كالبر والأرز والتمر والزبيب، واستدلوا على ذلك بقوله : "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة" متفق عليه. وقال: "وليس فيما دون خمسة أوسق من تمر أو حب صدقة". رواه مسلم وأحمد.
- وهذا يدل على أن الزكاة إنما تجب فيما يكال ويقتات، كما سبق. أما الفواكه والخضروات والبقول فليست مما يكال فلا تجب فيها الزكاة.
- والراجح هو مذهب الجمهور فلا تجب الزكاة في الفواكه أو الخضروات ؛ لأن الخضروات كانت كثيرة بالمدينة، والفواكه كانت كثيرة بالطائف، ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه أخذ الزكاة من شيء من ذلك.
- وإذا تقرر هذا، فلا زكاة على الموز المزروع في الفدانين، إنما تجب الزكاة في ثمنه إذا بلغ ثمنه نصاباً بنفسه أو بضمه إلى غيره من النقود أو عروض تجارة وحال عليه الحول.
زكاة الحرث
زكاة الحرث هو الحبوب السبعة والقطاني السبعة وذوات الزيوت الاربع والتمر والزبيب النوع الثاني الحرث: تجب زكاة الحرث في عشرين صنفا هي: 1 الحبوب السبع هي. القمح -الشعير -السلت وهو نوع من الشعير لا قشر له -العلس وهو من الحنطة يشتمل على حبتين في قشر وهو طعام اهل صنعاء من بلاد اليمن -الذرة -الدخن وهو نبات حبه صغير املس ويعرف بالجاورس -الارز 2 القطاني السبعة هي. الحمص -الفول -اللوبيا -العدس -الترمس وهو خب مفرطح مر الطعم يؤكل بعد نقعه في الماء -الجلبان - البسيلة وهي نبات له خب يشبه الترمس الا انه اصغر منه ويعرف أيضا بالبسلى عند المصريين 3 ذوات الزيوت الاربع هي. الزيتون -السمسم وهو ما يعرف بالجنجلان -القرطم وهو حب العصفر والعصفر صبغ اصفر اللون تصبغ به الثياب -حب الفجل الأحمر 4 الثمار هي. التمر والزبيب ولا زكاة في باقي الفواكه والثمار والخضر كالجوز واللوز والتين والبرتقال والتفاح والطماطم والبطاطيس والبصل وغيرها ما هو النصاب في زكاة الحرث .وما الذي يجب فيها النصاب في زكاة الحرث خمسة اوسق والوسق ستون صاعا والصاع اربعة امداد ملء الكفين المتوسطين فان بلغ النصاب 1200مد يوازيه 650كلغ وجب فيه العشر ان سقيت بماء المطر او العيون او الانهار فان سقيت بمشقة كالدلاء والدواليب كان الواجب نصف العشر فقط. ماهي الاصناف التي يجوز ان تضم لبعضها لبلوغ النصاب يجوز ضم القمح والشعير والسلت إلى بعضه عن طريق المكيال لا بالخلط كما يجوز ضم القطاني السبعة إلى بعضها بالوزن وتخرج الزكاة من جنس اصناف الحبوب والقطاني والثمار الا من ذوات الزيوت الاربع فمن زيتها خصوصا الزيتون ما شروط زكاة الحرث تجب زكاة الحرث بالشروط العامة الثلاثة الحرية وملك النصاب وصحة الملك مع اضافة النضج والاكتمال.[6]زكاة الزروع
- طالع أيضًا: زكاة الزروع
زكاة الثمار
- طالع أيضًا: زكاة الثمار
شروط وجوب الزكاة
بالإضافة إلى الشروط العامة للزكاة هناك شروط أخرى:- (1) أن تكون الزروع والثمار مما يزرعه الإنسان, أما مانبت بنفسه فلا زكاة فيه.
- (2) أن تكون قوتاً(أي ما بتقوت به وتقوم البنية بتناوله), مدخراً(هو الصالح للإدخار بحيث لايفسد إذا ادخر), وخرج بذلك مالا يصلح للإدخار والأقتيات, مثل الخوخ والرمان والتين و اللوز و الجوز و التفاح والمشمش , وكذا مايقتات به في الجدب اضطراراً مثل حب الحنظل والغاسول(الإشنان) والكمون والحبة السوداء والشمر والفلفل وبزر الكتان.
- (3) بدو الصلاح : ويكون في الزروع باشتداد الحب, لأنه حينئذ طعام, وهو قبل ذلك بقل, وفي الثمار بحلول طعم الحلو أو التلون(أن يأخذ الثمر في حمرة أو سواد أو صفرة), وفي غير المتلون لينة وتمويهه(الصفاء وجريان الماء فيه) كالعنب الأبيض مثلاً. وبدو الصلاح بعضه وإن قل كبدو صلاحه كله.
- (4) أن يكون نصاباً من جنس واحد, فلا يضم جنس إلى أخر, كأن نضم القمح إلى الشعير.
نصاب المحاصيل الزراعية
- نصابها خمسة أو سق (الوسق يساوي ستين صاعاً, والصاع مكيال مكعب طول حرفه 14.6 سم).
- جاء في الحديث الصحيح:"ليس في دون خمسة أو سق صدقة" والخمسة أوسق تعادل ما وزنه (653) كيلوجراما من القمح ونحوه.
- ويعتبر ذلك بالكيل تمراً أو زبيباً, وإلا فرطباً وعنباً, بأن يقدر الرطب والعنب من قبل الخارص(والخرص حزر ما على الشجر من الرطب تمراً, ومن العنب زبيباً), ثم يحسب ما يستخرج منه جافاً. ومعنى ذلك أن النصاب يجب أن يكون همسة أوسق من التمر والزبيب, وكذلك بالحب المصفى من التبن.
وقت إخراج زكاة المحاصيل الزراعية
لا يراعى الحول في زكاة الزروع، بل يراعى الموسم والمحصول لقوله عز وجل:"وآتو حقه يوم حصاده". فلو أخرجت الأرض أكثر من محصول في السنة وجب على صاحبها إخراج الزكاة عن كل محصول.مقدار زكاة الزروع
يختلف مقدار زكاة الزروع بحسب الجهد المبذول في الرى على النحو التالي:- في حالة الرى بدون تكلفة أي من ماء السماء أو بواسطة السيح (والسيح هو الماء الجاري على الأرض بسبب سيل,أو ما انصب من نهر أو عين)أو بالقنوات المحفورة من الأنهار وكذلك ماشرب بعروقه لقربه من الماء, يكون المقدار الواجب هو العشر 10%.
- في حالة الرى بوسيلة فيها كلفة يكون مقدار الزكاة هو نصف العشر أى 5% ودليل ذلك ماروي عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي قال:(فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر, وما سقي بالنضح نصف العشر)[13]
- في حالة الرى المشترك بين النوعين يكون المقدار الواجب ثلاثة أرباع العشر أى 7.5%.
الأصل أن تخرج الزكاة من أصل المحصول ويرى بعض العلماء جواز إخراج القيمة وذلك بأن يحسب قيمة الزكاة الواجبة في المحصول ثم يقدر قيمتها بالسوق ويخرجها نقداً.
يضم الزرع الواحد بعضه إلى بعض ولو اختلفت الأرض التي زرع فيها.
تضم الأصناف من الجنس الواحد من الزروع والثمار بعضها إلى بعض ولا يضم جنس إلي آخر. [14]